السيد صادق الحسيني الشيرازي
283
بيان الأصول
فاسلم قبل التنفيذ ؟ ومنها : غير ذلك . أمثلة تعارض ( لا ضرر ) مع ( الجبّ ) ثم إن الكلام الآن في تعارض ( لا ضرر ) مع قاعدة ( الجب ) ولها أمثلة . منها : ما لو كان الكافر يطلب من كافر آخر غير حربي ربا ، فأسلم الطالب ، فهل يسقط الربا ؟ مع أنه ضرر على المسلم الطالب ، وأوجب هذا الضرر قاعدة ( الجب ) . ومنها : لو اسلم المفلس الكافر ، فهل تسقط ديونه ، مع أنه ضرر على الديّان ( ويشمله لا ضرار ) خصوصا إذا كان الديان مسلمين . ومنها : لو كفل الكافر كافرا أو مسلما ، ثم اسلم الكفيل ، فهل تسقط الكفالة ؟ مع أنه ضرر على المكفول له . ومنها : لو صالح الكافر مع كافر أو مسلم ، على أن يعطيه شيئا ، ثم اسلم ، فهل تسقط المصالحة مع أنه ضرر على من له الأخذ ؟ ومنها : لو عمل الكافر مضاربة باطلة - بنظر الاسلام - ثم اسلم ، فهل يبطل حقه في أخذ المال ، مع أنه ضرر عليه ؟ ومنها : لو أودع المسلم عند كافر وديعة ، وقصر الكافر فتلفت ، ثم اسلم الكافر ، فهل يطالبه المسلم وهو خلاف ( قاعدة الجب ) أم لا يطالبه ، وهو ضرر على المودع ؟ ومنها : غير ذلك ، فما الحل ؟ احتمالات : الاحتمالات في هذه المسائل الاوّل : تقديم ( لا ضرر ) ، لأقوائية أدلته ، والاجماع على العمل به ، وكون ( لا ضرر ) عاما ، وقاعدة الجب مطلقا . الثاني : تقديم قاعدة الجب ، لأظهريته في مدلوله من ( لا ضرر ) إذ قاعدة الجب ناظرة إلى كل ما في الاسلام من احكام ، حتى العناوين الثانوية ، مثل ( لا ضرر ) و ( لا